ما هو الحكم الشرعي للتأمين على الحياة الذي تدفعه الشركة للموظف دون طلب منه، بحيث يتم تعويض الموظف عن الإصابات الجسدية، ويسترد جزءًا من الأقساط عند انتهاء الخدمة، وتُعوّض أسرته عند الوفاة، مع العلم أن الموظف لم يطلب هذا التأمين ولم يساهم في دفع أقساطه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التأمين بجميع صوره إلا التعاوني، فمن شارك مختارًا في التأمين أثم، ومن شارك مضطرًا فلا إثم عليه، وفي الحالتين لا يأخذ إلا ما دفعه. أما إذا لم يدفع شيئًا فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئًا لأنه مال عائد من عقد فاسد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47308
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47308
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي