العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الانتفاع من التأمين الصحي المقدم من جهة العمل مقابل استقطاع جزء من الراتب، مع إمكانية إلغائه وما يترتب على ذلك من أضرار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين التجاري محرم في الأصل لما يشتمل عليه من غرر وقمار وأكل لأموال الناس ، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" وقوله: "لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ". وقد يُعذر المرء بالاشتراك فيه في أحوال معينة، وإلا فلا يجوز الاشتراك فيه اختياريًا، ومجرد خشية الضرر المستقبلي لا يبيح ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157710
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي