العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تزوير هوية السائق للاستفادة من التأمين التجاري الإلزامي بعد حادث مروري تسبب به الابن الذي يقل عمره عن 18 عامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بداية، هناك ثلاثة أمور أساسية: 1. التأمين التجاري حرام إلا إذا كان إلزاميًا في معاملة ضرورية. 2. قيادة السيارة دون رخصة قيادة غير جائزة. 3. يجب الالتزام بالقوانين التي لا تخالف الشرع، مثل قوانين المرور.

أما بخصوص سؤالك، فالغش والتزوير محرم. وقد أجابت اللجنة الدائمة في مسألة مشابهة بالتأمين الصحي بأنه محرم، وأن إعطاء بطاقة التأمين لشخص آخر غير مسجل لتلقي العلاج بها فيه تزوير وكذب، وهذا لا يجوز.

إذا ثبت أن الابن لم يخطئ في قيادته للسيارة، وإنما حدث الحادث بسبب خطأ محض من غيره، وكان النظام يحيل الضمان على شركة التأمين، ولم يستطع السائل أن يحصل على حقه إلا بادعاء أنه كان السائق للسيارة، فلا حرج عليه في ذلك بشرط ألا يأخذ شيئًا فوق ما يستحقه؛ بناءً على ترخيص بعض أهل العلم في الكذب إذا تعين سبيلًا للحصول على الحق، ولم يترتب عليه ضرر بالغير. والأفضل التزام الصدق أو استعمال المعاريض.

أما إن كان الابن هو المخطئ، فلا يجوز ادعاء الأب أنه السائق ليتحمل التأمين تعويض المتضرر.

الجهة المختصة بالتحقيق في الحوادث هي التي يعتمد قولها في تحديد المخطئ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149508
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي