هل يجوز للبنك تقسيط جزء من ثمن السيارة، ثم تقسيط الجزء المتبقي بعد فترة، مع العلم أن البنك اشترى السيارة من المعرض مباشرة، والمشتري وقع على إذن تحويل المبلغ من البنك للمعرض؟
شراء السيارة عن طريق البنك له صورتان: أن يكون دور البنك تمويلياً محضاً وهذا قرض ربوي محرم. الثانية أن يشتري البنك السيارة وينقلها إليه ثم يبيعها على العميل، وهذا جائز بشروط: ألا يشترط البنك غرامة تأخير، وألا يوقع العميل على عقد الشراء قبل تملك البنك للسيارة، وألا يشترط دفع مقدم قبل التملك، وأن يكون العقد مفيداً انتقال الملكية للمشتري بمجرد العقد، وألا يشترط التأمين الشامل إذا كان تجارياً. والظاهر من السؤال أن المعاملة قرض ربوي حيث أن البنك ممول لا بائع. ومما يؤكد أنه قرض ربوي أنه عند إلغاء شراء السيارة الأولى لم يفسخ البنك ويجري بيعاً جديداً للسيارة الأخرى بعد شرائها، بل زاد في القرض. وإن أمكن فسخ هذا العقد الربوي فيجب ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بفسخ البيع المشتمل على . فإن تعذر فسخ المعاملة، فلا حرج في المضي فيها، خاصة مع جهلك بالحال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16498
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16498
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي