ما حكم الاستفادة من تعويضات جزئية من التأمين الذي تدفعه الشركة، كهبة لمساعدة العمال، بدون اقتطاع من الراتب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا استحق السائل التعويض بمقتضى عقد عمله، وكانت شركة التأمين تدفعه نيابة عن شركته، فلا حرج عليه في أخذه، سواء أكان التأمين تكافليًا أو تجاريًا. أما إذا لم يكن التعويض مستحقًا له من شركته، فيجوز أخذه من شركة التأمين التكافلية، وإن كانت تجارية فلا يأخذ إلا بقدر الأقساط التي دفعتها له شركته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186656
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186656
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي