ما حكم الاشتراك في صندوق الإسكان الاختياري بالشركة الذي يأخذ نسبة 1.5% سنوياً على مبدأ التكافل والتضامن ويؤمن على حياة المستفيد إجباريًا، وهل يجوز الاستفادة من القرض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إنشاء صندوق التكافل إذا التزم بالضوابط الشرعية، ولا مانع من أخذ القائمة عليه مبلغًا مقطوعًا (1.5%) مقابل إدارتها للصندوق، ما لم يكن استغلالًا أو ظلمًا.
أما إذا اشترط الصندوق التأمين الإجباري:
- إذا كان التأمين في شركات تأمين تجارية، فلا يجوز الاشتراك في الصندوق؛ لأن الاشتراك فيه يؤدي إلى محرم، و"ما أدى إلى محرم فهو محرم".
- إذا كان التأمين في شركات تأمين إسلامية، فلا مانع من الاشتراك في الصندوق إذا التزم الشروط الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45634
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45634
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي