العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في صندوق الإسكان الاختياري بالشركة الذي يأخذ نسبة 1.5% سنوياً على مبدأ التكافل والتضامن ويؤمن على حياة المستفيد إجباريًا، وهل يجوز الاستفادة من القرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إنشاء صندوق التكافل إذا التزم بالضوابط الشرعية، ولا مانع من أخذ القائمة عليه مبلغًا مقطوعًا (1.5%) مقابل إدارتها للصندوق، ما لم يكن استغلالًا أو ظلمًا.

أما إذا اشترط الصندوق التأمين الإجباري:

- إذا كان التأمين في شركات تأمين تجارية، فلا يجوز الاشتراك في الصندوق؛ لأن الاشتراك فيه يؤدي إلى محرم، و"ما أدى إلى محرم فهو محرم".

- إذا كان التأمين في شركات تأمين إسلامية، فلا مانع من الاشتراك في الصندوق إذا التزم الشروط الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45634
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي