ما حكم الاشتراك في صندوق التكافل المذكور، مع الأخذ بالاعتبار أنه اختياري، وأن المبلغ المسدد عن المتوفى يختلف باختلاف رصيد القرض، وأن بعض المشتركين سددوا كامل قروضهم؟ وماذا على الموظف المشترك أن يفعل إذا كان الاشتراك غير جائز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في الاشتراك في صندوق التكافل إذا كان قائماً على مبدأ التبرع، ولم تستثمر أمواله في مجالات محرمة، وإذا كان الاشتراك غير جائز، لكون المال المجموع فيه يستثمر في مجال محرم كالبنوك الربوية، فعلى الموظف أن يلغي اشتراكه ويسترد قيمته، ويكمل سداد قرضه من صندوق الادخار، وعند وفاته يُسدد ما بقي عليه من تركته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142588
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142588
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي