العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في صندوق التكافل المذكور، مع الأخذ بالاعتبار أنه اختياري، وأن المبلغ المسدد عن المتوفى يختلف باختلاف رصيد القرض، وأن بعض المشتركين سددوا كامل قروضهم؟ وماذا على الموظف المشترك أن يفعل إذا كان الاشتراك غير جائز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في الاشتراك في صندوق التكافل إذا كان قائماً على مبدأ التبرع، ولم تستثمر أمواله في مجالات محرمة، وإذا كان الاشتراك غير جائز، لكون المال المجموع فيه يستثمر في مجال محرم كالبنوك الربوية، فعلى الموظف أن يلغي اشتراكه ويسترد قيمته، ويكمل سداد قرضه من صندوق الادخار، وعند وفاته يُسدد ما بقي عليه من تركته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142588
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي