العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال الذي يدفعه صندوق التكافل لأعضاء النقابة المخبرية عند الوفاة أو العجز، علماً بأن الصندوق يجمع مبالغ بسيطة من المنتسبين ويدفع للمتضرر مبالغ أكبر، ويحفظ المال الفائض في بنك إسلامي دون استثمار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يظهر أن هذا الصندوق تكافلي بالفعل، فغايته إعانة المشتركين لا التربح أو المغامرة، وإنما القصد منه التعاون عند حصول مشكلة أو عجز عند أحد المشتركين، بصرف النظر عن الموازنة بين قيمة المدفوع وقيمة الانتفاع، وعليه فلا حرج في الاشتراك فيه ولا الانتفاع بأمواله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161833
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي