العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدين في صناديق التكافل بالنقابات وشركات التأمين التي يدفع فيها المشترك أقساطًا ويحصل على مبلغ أكبر منها في نهاية المدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما يدفعه العضو لصندوق التكافل يُعدّ رأس مال ، والقائم على الصندوق هو عامل المضاربة الذي يستثمر الأموال. يشترط لصحة هذه المعاملة ثلاثة شروط: 1. أن يُستثمر المال في مشاريع مباحة، لا في بنوك أو مؤسسات ربوية. 2. ألا يكون رأس مال العضو مضموناً، بل معرضاً للربح والخسارة. 3. أن يكون الربح العائد على العضو محدداً كنسبة شائعة من الربح، وليس من رأس المال.

فإن تحققت هذه الشروط جازت ، وإن اختل شرط حُرّمت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33348
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي