ما حكم التأمين الصحي الذي ينص على دفع أقساط للجمعية التي تدفعها بدورها لشركة التأمين مع وجود سقف للعلاج، والتأمين الآخر الذي يقتطع من الراتب الشهري مقابل علاج ضمن حدود معينة، مع العلم أن التأمين الثاني ليس إجباريًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين المذكور في السؤال لا يجوز لاشتماله على والقمار، وكون السقف المالي الذي تدفعه شركة التأمين محددًا غير مؤثر في ، وكذا وجود الوسيط، وهو الجمعية المنظمة لذلك غير مؤثر في الحكم، ولا اشتراط عدد معين للمشتركين. والاستقطاع من الراتب لأجل ذلك حرام، وينصح بالتأمين التعاوني.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49839
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49839
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي