ما حكم التأمين على السيارة -بنوعيه الإجباري والاختياري- وماذا يترتب على استعمالهما في إصلاح حوادث السيارات، علمًا أن السائل نسي حرمتهما وقت التعاقد والاستخدام، مع الأخذ بالاعتبار غلاء أسعار التصليح دون تأمين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل حرمة الاشتراك في التأمين التجاري اختيارًا، لكن قد يعذر المرء عند العامة وعدم وجود البديل المشروع، خاصة للجاليات المسلمة في بلاد الغرب. وقد أفتى مجلس الإفتاء الأوروبي بجواز التأمين التجاري في حالات الإلزام القانوني، أو عند الحاجة لدفع الحرج والمشقة الشديدة، كالتأمين على المؤسسات الإسلامية، والسيارات، والمنازل، والتأمين الصحي لتفادي التكاليف الباهظة. بناءً على ذلك، لا إثم عليك بالاشتراك في التأمين التجاري والانتفاع به وفق هذه الضوابط، ولا يلزمك التخلص من مالك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179460
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179460
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي