العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الراجح في مسألة أخذ الدية من التأمين التجاري، وهل يجوز أخذ كل ما يقرره التأمين أم فقط بقدر ما دفع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم التأمين التجاري بأنواعه، ومن تعامل به لا يأخذ غير ما دفعه. أما من جُني عليه في نفس أو مال، فله أخذ الدية أو التعويض كاملاً ممن يلزمه، سواء دفعه بنفسه أو عن طريق شركة التأمين، لأن المجني عليه صاحب حق وليس مسؤولاً عن حل معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه. فالمؤمن متعامل بعقد محرم، بينما المجني عليه ليس له عقد مع ، وإنما له حق عند المتعامل بالتأمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19603
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي