العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأموال التي تدفعها شركة التأمين عن حادث سيارة، مع العلم أن التأمين التجاري لا يجوز، وهل يجوز أخذها وصرفها في وجوه الخير دون علم الوالد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين التجاري لا يجوز الاشتراك فيه اختياراً، لكن إن أجبر عليه المرء فلا إثم عليه. ويقتصر الانتفاع به على قدر ، فلا يأخذ المؤمن له أكثر مما دفعه. فإن حصل على زيادة وجب صرفها في وجوه الخير ومصالح المسلمين، إلا إذا كان فقيراً محتاجاً، فيجوز له الأخذ بقدر حاجته. وينطبق هذا على الأب كذلك، فلا يجوز له أخذ الزائد إن كان غنياً، وإنما يصرفه على الفقراء والمساكين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111706
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي