العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ التعويضات من شركة التأمين التجارية عن حادث سير أدى إلى وفاة الابنة وإصابة الزوجة والابن، وما حكم استخدام هذه الأموال لسداد الديون ولدرء اللجوء إلى القروض الربوية مستقبلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تفرط الزوجة في الأخذ بأسباب السلامة فلا دية عليها ولا كفارة، وإن فرطت أو تعدت فتجب عليها. لا يجوز أخذ مبلغ التأمين التجاري إلا بقدر ما دفع، لما فيه من غرر ومخالفات شرعية، وما زاد يجب إنفاقه في مصالح المسلمين أو التصدق به على الفقراء. لا يجوز الاقتراض لشراء مسكن ما دام الاستغناء بالإيجار أو بشقة أخرى ممكناً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94766
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي