هل العقد بين شركة الوساطة وشركات التأمين التجاري والتعاوني، وكذلك الاستثمار بنسبة فائدة للمشتركين والمستثمرين، يدخل تحت مسألة تنازع الفقهاء في المقبوض بالعقد الفاسد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين منه مشروع ومنه ممنوع، والوساطة حكمها تابع لما يتوسط فيه، فإن كانت لتأمين إسلامي تعاوني مشروع فلا حرج فيها ولا في أخذ أجرة عليها، وإن كانت لتأمين تجاري محرم فهي من الإعانة على الإثم وقد نهى الله عن ذلك بقوله: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". لا تبيح ارتكاب المحظور. استثمار أموال المشتركين مقابل نسبة لا حرج فيه إن كان الاستثمار على وجه مشروع، وتكون المعاملة . الأجرة من التوسط للتأمين التجاري محرمة، ويلزم صرفها في وجوه البر ومنافع المسلمين، وأرباح المشروع بتلك الأجرة مباحة بعد إخراج قدر ما تعلق بالذمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123831
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123831
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي