العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعتبر الدية صحيحة إذا ماطلت العاقلة في دفعها، وقام الشخص بدفعها بنفسه، مع العلم أن نصف المبلغ كان دينًا استدانه لإكمال نصاب الدية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دية قتل الخطأ تلزم العاقلة شرعًا، ويدفع القاتل منها ما يدفع سائر أفراد العاقلة. فإن لم تدفعها العاقلة، فهي باقية عليها ما لم يعف أولياء الدم عنها. وإذا دفعها القاتل من ماله الخاص، أو باستدانة، أو تبرع بها غيره كالتأمين، أجزأ ذلك وسقط حق أولياء الدم في المطالبة بها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123009
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي