هل يجوز اللجوء للقضاء لتحديد مبلغ الدية بعد رفض أهل المتوفاة للمبلغ المعروض، مع العلم أن الزوج محبوس ولا يستطيع دفع المبلغ الذي يطلبونه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الدية في قتل الخطأ وشبه العمد تكون على عاقلة الجاني، وإذا عجزت العاقلة أو لم توجد، فتجب في بيت مال المسلمين. وفي حال عدم وجود بيت المال أو عدم انضباطه، اختلف العلماء في لزوم الدية في مال الجاني نفسه، عند الحنابلة أنها تسقط عنه. الدية في قتل الخطأ تقسط على ثلاث سنين. عجز الجاني وعاقلته عن إكمال مبلغ الدية لا يسوّغ حبسه، وإن حُبس ولم يمكن إطلاقه إلا باللجوء للمحاكم المدنية لتقدير التعويض (الدية)، فلا بأس بذلك لدفع ضرر الحبس. ويبقى مبلغ الدية كاملًا حقًا لأهل المجني عليه على عاقلة الجاني، ومقدار الدية يختلف باختلاف سعر العملة وقيمة الإبل أو الذهب والفضة في كل بلد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167531
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167531
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي