العودة إلى البحث
السؤال

ما مقدار الدية للرجل والمرأة، وما حكم الشرع إذا عجز أهل القاتل عن دفعها، وهل يلحق الميت ضررًا من ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بالنسبة للسؤال الثاني، ليس على الورثة حرج في المطالبة بالدية، ولا إثم على الميت إن فعل أولياؤه ذلك، مع أن العفو والمسامحة والتجاوز ابتغاء وجه الله أفضل، لقوله تعالى: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)، وقوله: (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ). والدية في القتل الخطأ تكون على العاقلة، فإن لم توجد فعلى بيت المال، فإن لم يوجد ففي مال الجاني، وقد رغّب الله في العفو والصفح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41831
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي