العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الأموال المُستفادة من مؤسسة حكومية تقدّم قروضًا ربوية وتُشبه شركات التأمين، حرامًا، وماذا أفعل بالمال المتبقي علمًا أن والدي لن يسمح لي بالتخلص منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في الانتفاع بهذه المنحة، حتى لو كانت المؤسسة تقع في محرمات أو بعض مصادرها محرمة؛ لأن المال من جهة الكسب، يحرم على كاسبه فقط. أما اشتراك الوالد في المؤسسة، فإن كان إجباريًا فلا حرج، وإن كان اختياريًا والفائض للمشتركين أو مستثمر لهم، فهو تأمين تعاوني جائز، ولا إشكال في عدم استفادة الجميع، لكن إن كانت المؤسسة تقرض الأعضاء ، أو توفر بيوتًا بالربا، أو تضع المال في حساب استثماري ربوي، لم يجز الاشتراك فيها. وإن كان الاشتراك اختياريًا والفائض للمؤسسة نفسها، فهذا تأمين تجاري محرم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19054
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي