هل توجد رقبة للعتق حاليًا؟ وهل التعويض الذي صرفته التأمينات الاجتماعية السعودية لأهل القتيل يعتبر دية، خاصة وأن أبناء القتيل قُصّر؟ وهل تُعد التأمينات السعودية عاقلة؟ وماذا يجب على السائل أن يفعل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من قتل مؤمنًا خطأً فعليه وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين. وعلى عاقلته دفع الدية لورثة المقتول، إلا أن يعفوا. فإن لم تدفعها العاقلة، لزمت القاتل. وإذا دفع التأمين التعويض، سقطت الدية عن القاتل إن كان التعويض مساويًا للدية أو أكثر، وإلا لزمه تكميلها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46105
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46105
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي