هل يجوز أخذ المال من الاشتراكات لسد الحاجة بعدما نقص مبلغ التأمين، وهل يُعدّ ذلك سرقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صناديق التأمين التي تدفع للمشترك أو ورثته ما يعادل 150 شهرًا غير جائزة، لأنها تُخرجها عن كونها صناديق تكافل مشروعة وتُدخلها في باب (القمار)، فمن المحتمل أن يموت المشترك بعد دفع مبلغ قليل ويستحق مرتبًا يعادل أكثر من 12 سنة.
إذا اشتركت في مثل هذا الصندوق، فلك الحق في استرداد رأس مالك فقط، ولا يحق لأحد منعك من ذلك. وإذا مُنعت منه ظلمًا، فيجوز لك استخدام الحيلة لأخذه دون أن تُذم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36950
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36950
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي