هل يجوز اشتراط ألا يسترد المنسحب من صندوق العائلة اشتراكاته المدفوعة؟
لا حرج أن يتراضى المشتركون في الصندوق على أن من انسحب منهم فلا يُرجع له ما سبق أن دفعه، وهذا قد يدل على أن مراد المشتركين التبرع والصدقة لا المعاوضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133401