ما حكم أخذ مال المشترك الذي انسحب من الصندوق من تلقاء نفسه، بناءً على شرط مسبق بأن المبلغ المدفوع لا يُرد ويعتبر دعمًا للصندوق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا الصندوق هو عقد شركة، يجوز لأي شريك الانسحاب منه متى شاء بشرط ألا يضر بالشركاء الآخرين، ويسترد رأس ماله مع نصيبه من الربح أو يُخصم منه نصيبه من الخسارة. اشتراط حرمان الشريك من رأس ماله عند الانسحاب باطل لأنه ينافي مقصود الشرع وأكل لأموال الناس ، وينافي مقتضى العقد الذي يقوم على في الربح والخسارة. إذا فسدت ، يكون الربح والخسارة على قدر مال الشركاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72895
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72895
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي