ما حكم أخذ مال المشترك الذي انسحب من الصندوق من تلقاء نفسه، بناءً على شرط مسبق بأن المبلغ المدفوع لا يُرد ويعتبر دعمًا للصندوق؟
هذا الصندوق هو عقد شركة، يجوز لأي شريك الانسحاب منه متى شاء بشرط ألا يضر بالشركاء الآخرين، ويسترد رأس ماله مع نصيبه من الربح أو يُخصم منه نصيبه من الخسارة. اشتراط حرمان الشريك من رأس ماله عند الانسحاب باطل لأنه ينافي مقصود الشرع وأكل لأموال الناس بالباطل، وينافي مقتضى العقد الذي يقوم على المشاركة في الربح والخسارة. إذا فسدت الشركة، يكون الربح والخسارة على قدر مال الشركاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72895