العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ مبلغ التأمين بنية الدية عن المتوفى، حفظًا لحقوق الإخوة القصر، علمًا بأن المحكمة حكمت بدية قدرها 120 ألف ريال على السائق المتعثر، وقد حكم لورثة المتوفى بـ 100 ألف ريال من شركة التأمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لكم المطالبة بدية أبيكم كاملة، ويجوز لكم الرضا بأقل منها إن كنتم رشداء بالغين، ولكن لا يجوز التنازل عن نصيب القُصّر. ويجوز أخذ الدية أو ما تصالحون به مقابلها من أي جهة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103250
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي