العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يجب على السائل فعله للتكفير عن ذنبه بعد شرائه بالتقسيط من شركة تبيّن لاحقًا أنها تتعامل مع بنك ربوي، وهل يمكن إخراج مبلغ الفائدة كصدقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دام السائل لم يكن يعلم بحقيقة الأمر، فنرجو ألا يكون عليه إثم ؛ لقوله تعالى: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا ‌تَعَمَّدَتْ ‌قُلُوبُكُمْ". وإن قَصَّر في السؤال والاستفسار، فليستغفر الله. وإن استطاع طلب الإقالة وإلغاء العقد فليفعل، وإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وليستغفر الله. وما اشتراه بهذا القرض ملكه، وله أن يستعمله في المباحات، لأن حكم الربا تعلق بذمته لا بعين المال. وأما إخراج صدقة للتكفير عن ذلك، فلا حرج فيه من باب فعل الحسنات، لا باعتباره بدلًا عن الفائدة الربوية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188975
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي