العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ العمولة من العملاء مقابل فواتير الأجل لتغطية تكاليف المطبوعات، أتعاب المتابعة، ورسوم التأخير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما كان من العمولة مقابل مطبوعات وأتعاب تحصيل فلا حرج فيه، بشرط أن يكون قدرًا ثابتًا لا يزيد بزيادة ، وإلا كانت حيلة على . أما رسوم التأخير فهي ربا صريح محرم، وهي كمقولة أهل الجاهلية "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وقد حرمها الله بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68804
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي