العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ عمولة من مورد، مقابل مساعدته لدخول قائمة الموردين، وعن كل أمر توريد يحصل عليه، علمًا بأنني لا أملك قرار اختيار الموردين، ودوري يقتصر على جمع العروض وتقديمها لإدارة المشتريات، وهل يختلف الحكم إذا لم أقدم له أي تسهيلات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أخذ العمولة إلا بإذن صاحب أو المدير المسئول، ولا يجوز تقديم تسهيلات لمورد دون غيره أو في اختياره بغير حق، بل يجب السعي فيما فيه مصلحة الشركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103026
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي