ما حكم استخدام البطاقة الائتمانية البنكية ذات السحب على المكشوف بربا، وهل الأموال المكتسبة من خلالها حرام، وما حكم أبنائها وبناتها، وهل على ابنتها التي نصحتها إثم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اقتراض المرأة من البنك بفائدة هو ربا محرم، لكنه لا يحرم أموالها المكتسبة من حلال، ولا حرج على أهلها أو غيرهم في التعامل معها أو الانتفاع بما تعطيهم. يجوز لابنتها الانتفاع ببطاقتها لسحب رصيد الأم أو الأب المودع بالبنك، ولكن لا يجوز لها السحب إذا لم يكن هناك رصيد؛ لأنه قرض ربوي. يجب نصح المرأة بالكف عن سحب أي مبلغ زائد على رصيدها لأنه قرض ربوي، وعليها أن تتقي الله وتتوب من هذا الذي توعد الله فاعله بحرب منه ومن رسوله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138412
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138412
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي