العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأرباح الناتجة عن الصناديق الاستثمارية المختلطة (أسهم وسندات) التي منحتها الدولة الليبية كبدل للثروة، وهل تجب عليها الزكاة، وما مقدارها، وهل تجب على قيمة المحفظة والأرباح، أم على المحفظة فقط، أم على الأرباح فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاشتراك في الصناديق الربوية، وتجب فيها على رأس المال والأرباح المشروعة بمقدار ربع (2.5%) بعد التخلص من الفائدة الربوية. أما الفائدة الربوية، فيجب صرفها في مصالح المسلمين العامة أو للفقراء والمحتاجين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87057
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي