ما حكم الأرباح الناتجة عن الصناديق الاستثمارية المختلطة (أسهم وسندات) التي منحتها الدولة الليبية كبدل للثروة، وهل تجب عليها الزكاة، وما مقدارها، وهل تجب على قيمة المحفظة والأرباح، أم على المحفظة فقط، أم على الأرباح فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الاشتراك في الصناديق الربوية، وتجب فيها على رأس المال والأرباح المشروعة بمقدار ربع (2.5%) بعد التخلص من الفائدة الربوية. أما الفائدة الربوية، فيجب صرفها في مصالح المسلمين العامة أو للفقراء والمحتاجين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87057
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87057
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي