العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في القرض السكني من مؤسسة مالية عمومية بسعر فائدة 2.5% لمدة 20 سنة، وهل يعتبر هذا السعر ربا أم تكاليف تسيير للملف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القرض في هو عقد إرفاق يُقصد به لا الحصول على منفعة، فإذا أدى القرض إلى نفع للمقرض، فهو ربا محرم، وينطبق عليه قاعدة: "كل قرض جر نفعاً، فهو ربا". ولا يغير تسمية الفائدة بغير اسمها من حقيقتها كربا، فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ. وتسمية باسم حلال هو تحايل على الشرع، وقد ثبت لعن اليهود على تحايلهم في بيع الشحوم التي حرمت عليهم. لذا، لا يجوز القرض بفائدة مهما كانت قليلة أو بأي اسم آخر؛ لأنه ربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38182
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي