ما حكم الشرع في قرض الإسكان الذي يمنحه البنك للموظف، حيث يستبقي البنك جزءًا من المبلغ لفتحه كوديعة يغطي عائدها فائدة القرض، ويدفع الموظف فارقًا بسيطًا شهريًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز العمل في بنك ربوي؛ لكونه من التعاون على الإثم، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل وموكله وكاتبه وشاهديه. والقرض المذكور ربا محرم، فالمبلغ المدفوع شهريًا، وعائد الوديعة يمثلان فائدة ربوية، بالإضافة إلى استثمار ربوي آخر وهو الوديعة، فهي قرض ربوي يدفع فيه البنك الفائدة. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون). وقال صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32411
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32411
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي