ما حكم بيع الذهب بالدَّيْن إذا كان يتم تثبيت سعر الذهب عند الدفع (سعر السوق وقت الدفع)، وهل يجوز بيع الذهب المصاغ الذي يحتوي على أحجار الزركون بسعر الذهب مع العلم الظاهر بذلك؟ وما حكم العمل في هذه الشركة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شمل السؤال أربع مسائل: بيع الذهب مؤجلاً أو لا يجوز؛ لحديث: "الذهب بالذهب.. يداً بيد"، فبيع الذهب بالذهب يلزم فيه التساوي في المقدار والتقابض، وبيع الذهب بالفضة أو النقود يلزم فيه التقابض، وتأخير السداد ربا نسيئة، وقد يكون ربا فضل. أما بيع الذهب بذهب مع أجرة تصنيع فمحرم، ويلزم التماثل في الوزن. بيع الذهب المحتوي على أحجار الزركون بسعر الذهب: إن بيع بفضة أو بنقود ورقية جاز إن كان واضحاً للمشتري، وإن بيع بذهب وجب فصل الفصوص لمعرفة مقدار الذهب وتماثله. العمل في هذه غير جائز؛ لأنها تتعامل ، وفي العمل إعانة على ، لقوله تعالى: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18030
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18030
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي