ما حكم بيع الرجل سيارته لمعرض ثم شراؤها منه بواسطة البنك بالتقسيط بسعر أعلى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة في السؤال لا تجوز، لأن فيها تحايلاً على ، فبيع السيارة على المعرض، إنما قُصد منه الحصول على دراهم، بتوسيط هذه السلعة في بيع صوري؛ إذ يعيد العميل تلك الدراهم للبنك بأكثر نسيئة، وهذا تحايل على الاقتراض بفائدة. وقد أكد شيخ ابن تيمية أن أي معاملة يكون مقصودها دراهم بدراهم إلى أجل فهي ربا. وأشار الشيخ يوسف الشبيلي إلى أن من شروط المصرفية ألا يكون القصد منها التحايل على الربا، ويظهر التحايل عندما يكون الآمر بالشراء هو نفسه البائع على البنك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17635
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17635
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي