ما حكم بيع تذاكر الطيران التي تشتمل على ضريبة التأمين المحرم، وتذاكر الطيران لخطوط جوية تقدم الكحول وتعرض الأفلام السينمائية، وهل يُعدّ ذلك مشاركة في الإثم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري بجميع أشكاله محرم لاشتماله على والجهالة والمقامرة. بيع تذاكر الطيران التي يشتمل ثمنها على ضريبة التأمين جائز؛ لأن الضريبة تابعة وهي إلزامية. أما بيع تذاكر الطيران لشركات تقدم الخمور على رحلاتها فلا يجوز، لما فيه من الإعانة على الإثم، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ ، وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ). الاقتصار على بيع تذاكر الخطوط التي لا تقدم الخمور، وإن لم يمكن، فليكن اختصاص البائع في بيع تذاكر هذه الخطوط. ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، لقوله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23382
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23382
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي