ما حكم رئيس مؤسسة يتبرع من مالها للأيتام وبناء المساجد دون تخويل، مدعيًا أن المال من عنده، بهدف الظهور الإعلامي، ويقوم بتسوية التبرعات على مشتريات أخرى للمؤسسة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان رئيس المؤسسة وكيلاً عنها وليس مالكاً حقيقياً لها، فلا يجوز له التبرع من مالها أو صرفه في غير مصلحة العمل الموكل إليه، لأنه بذلك يخون . وما يأخذه من أموال المؤسسة ويصرفه في غير وجهه يلزمه رده من ماله الخاص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124808
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124808
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي