العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شهادة الكنز التي تصدرها بعض البنوك الأردنية، وهي عبارة عن وصل بخمسين ديناراً أو مضاعفاتها، ويجري عليها سحب دوري لمبالغ مالية أو عقارات أو سيارات، مع العلم بأنه يمكن استرداد المبلغ كاملاً في أي وقت بلا زيادة أو نقصان، وما حكم الجوائز المترتبة عليها، وما حكم الادخار بهذه الشهادة دون قبول الجائزة، لتجنب الفائدة المعطاة في حسابات التوفير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوصل المشار إليه في السؤال الذي يُشترى بمبلغ معين ويسحب عليه لربح جائزة هو قمار محرم، خاصة إذا كانت البنوك التي تتعامل به ربوية، فالتعامل معها لا يجوز أصلاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47423
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي