ما حكم صندوق الادخار الذي يستقطع مبلغًا شهريًا من الموظف، ويبيع له السلع بالتقسيط مع أخذ فائدة 6% على كل سنة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان صندوق يشتري السلعة لنفسه أولًا ثم يبيعها لطالبها بنفس سعرها أو أكثر، وبالتقسيط أو نقدًا، مع تحديد الثمن وعدم اشتراط الزيادة عند التأخر، فهذا جائز ويجوز الاشتراك فيه. أما إذا كانت المعاملة محرمة، فلا يجوز الاشتراك؛ لكونه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39151
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39151
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي