ما هو المبدأ الشرعي في قول: "فإذا توسطت السلعة، فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المُرَابَحَةِ المشروعة"، وذلك في حالة شراء العميل بضائع من مورد عن طريق البنك الذي يسدد نقدًا ويبيعها للعميل بالأجل بشكل دوري بنظام الجاري مدين، مع الاتفاق المسبق على سعر الشراء بالأجل مقابل سداد البنك ثمن السلعة نقدًا للمورد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترى البنك السلعة وتملكها ثم باعها للعميل بربح، فلا حرج في ذلك، سواء انتفع العميل بالسلعة أو باعها وانتفع بثمنها. أما إذا سدد البنك الثمن عن العميل للبائع ثم استوفى منه المبلغ بزيادة، فهذا قرض ربوي، لأنه لم تتوسط فيه سلعة. والضابط في جواز المعاملة هو أن تكون بيعًا وشراءً حقيقيًا بين البنك والعميل، أو قرضًا حسنًا لا زيادة فيه، لقوله تعالى: (وأحل الله وحرم ). ويجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل والبائع الأصلي، ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر إلى البنك، حتى لا تتحول المعاملة إلى قرض ربوي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175858
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175858
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي