هل الأجر المكتسب من العمل في بنك غير إسلامي، يُقدم خدمات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدراسة فنية ومالية، ويُحدد نسبة فائدة، مع العلم أن رأس مال البنك مساهمة من أفراد ودولة، والرواتب تُصرف من وزارة المالية، حلال أم حرام؟ وماذا يفعل من عمل فيه جاهلاً بالحكم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان البنك يدفع ثمن المعدات نيابة عن المشتري ليستردّه مقسطاً مع زيادة، فهذا قرض ربوي محرم، ولا يجوز الاستمرار في العمل فيه؛ لحديث: "لعن الله آكل وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء". ولا يجوز العمل فيه حتى لو لم تكن ممن يكتب الربا أو يشهد عليه؛ لما فيه من الإعانة على الإثم. أما الرواتب السابقة فلك ما سلف إذا تبت إلى الله؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76467
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76467
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي