العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على شهادات الاستثمار المذكورة، وما مقدارها، وماذا يجب على من لا يملك قيمتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: من ملك مالاً يبلغ نصاباً (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة)، وجبت عليه ربع (2.5%) كلما حال عليه ، حتى لو كان مدخراً في البنك. وإن ترك زكاته، لزمه إخراج زكاة السنوات الماضية.

ثانياً: شهادات الاستثمار من البنك الأهلي محرمة، لأنها قائمة على . والزكاة تجب في أصل المال (60000 جنيه) فقط، وما زاد عليه من الربا فهو مال حرام لا يزكى.

ثالثاً: المال يجب التخلص منه بإعطائه للفقراء والمساكين أو وضعه في مشاريع خيرية. وبما أن المبلغ قد أُنفق في بناء المنزل قبل ، فلا يلزم إخراج بدله، ويجوز الانتفاع بالمنزل مع التوبة لله على التقصير في السؤال عن حكم هذه الشهادات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13031
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي