هل تجب الزكاة على شهادات الاستثمار المذكورة، وما مقدارها، وماذا يجب على من لا يملك قيمتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: من ملك مالاً يبلغ نصاباً (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة)، وجبت عليه ربع (2.5%) كلما حال عليه ، حتى لو كان مدخراً في البنك. وإن ترك زكاته، لزمه إخراج زكاة السنوات الماضية.
ثانياً: شهادات الاستثمار من البنك الأهلي محرمة، لأنها قائمة على . والزكاة تجب في أصل المال (60000 جنيه) فقط، وما زاد عليه من الربا فهو مال حرام لا يزكى.
ثالثاً: المال يجب التخلص منه بإعطائه للفقراء والمساكين أو وضعه في مشاريع خيرية. وبما أن المبلغ قد أُنفق في بناء المنزل قبل ، فلا يلزم إخراج بدله، ويجوز الانتفاع بالمنزل مع التوبة لله على التقصير في السؤال عن حكم هذه الشهادات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13031
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13031
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي