هل تجوز الهجرة بطفلٍ مسلمٍ إلى بلدٍ مسلمٍ دون إذن أبيه الكافر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تسقط الأم بدخول الزوج عليها، وتنتقل إلى غيرها وفق ترتيب الحاضنين، وإذا لم يكن هناك حاضن مقدم على الأب، تنتقل الحضانة إليه، لكن فسق الأب يسقط حقه في الحضانة، فلا حضانة لفاسق لا يصون الولد، ويكون المدار على مصلحة الولد، فإذا ثبت فسقه، فعلى الأم أن تترافع إلى قاضي المسلمين، أو المراكز الإسلامية في الغرب لانتزاع الولد من يده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132150
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132150
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي