هل تُعَدُّ الرسوم الإدارية التي يطلبها البنك السعودي للتسليف والادخار مقابل القروض التجارية ربا، وذلك بناءً على القاعدة الفقهية "كل قرض جر نفعًا فهو ربا"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الرسوم المذكورة تمثل أجرة فعلية للمصروفات التي يتكبدها البنك لممارسة نشاطه، وليست حيلة للتحايل على الفوائد الربوية، فلا بأس بدفعها والدخول في المعاملة. ويُمنع أن تكون الرسوم نسبة مرتبطة بالمبلغ؛ لئلا تكون حيلة على . ويمكن الاستفسار من المختصين في البلد لتحديد ما إذا كانت هذه المبالغ رسومًا فعلية أم فوائد محرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143533
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143533
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي