العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ قرض من الدولة إذا كانت المصلحة المختصة تدفع 1% زيادة للبنك نيابة عن المقترض، مع التزام المقترض بسداد أصل المبلغ فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النسبة المئوية المذكورة قد تكون فائدة ربوية أو رسوما إدارية. لا يجوز للجهة المقرضة أخذ أي مبلغ إلا بمقدار التكلفة الفعلية لعملية القرض دون زيادة، وإلا كان ربا محرمًا.

جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: "يجوز للمؤسسة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتها الفعلية المباشرة، ولا يجوز لها أخذ زيادة عليها، وكل زيادة على المصروفات الفعلية محرمة. ويجب أن تتوقى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية بحيث لا يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة".

وقال الدكتور علي القره داغي: الفوائد على القروض محرمة. أما لو كانت الدولة تعطي قروضًا وتأخذ نسبة (مثل 1% أو 2%) في مقابل الأمور والإجراءات الإدارية، فهذا جائز ما دامت الزيادة في مقابل المصاريف والأعباء الإدارية وليست في مقابل القروض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من زاد، أو استزاد، فقد أربى".

وعلى فرض كون النسبة تؤخذ كفائدة ربوية فلا يجوز الدخول في العقد، ولو كانت هناك جهة ستتحمل دفع تلك الفائدة؛ لحرمة الرضا وإقراره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176461
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي