العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاتفاق مع صاحب العقار على رفع قيمته للبنك لتغطية الدفعة الأولى من المرابحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز رفع قيمة العقار بالاتفاق مع البائع لأخذ الزيادة، لأن ذلك ربا، فالنقود الزائدة عن السعر الحقيقي ليست من ثمن الأرض، وأخذها مباشرة أو بالتواطؤ وردها بفائدة يعد ربا محرمًا، ولا يجوز التواطؤ مع صاحب العقار على إخبار البنك بسعر غير حقيقي للعقار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120377
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي