هل يجوز شراء الإبل الموصى بها وإخراج قيمتها نقدًا للجمعيات الخيرية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أوصى والدك بوقف إبله أو بعضها وتساوي ثلث ماله، وعُيّنتَ ناظرًا لهذا ، فإذا كان الوقف لا ينمو أو لا مردود له، فالأصل في الوقف أنه لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث. فلا يجوز بيعه أو استبداله، إلا إذا دعت مصلحة معتبرة شرعًا لبيعه أو استبداله. ويجب على ناظر الوقف الالتزام بشرط الواقف. إذا دعت المصلحة لبيعه، فلا يجوز لك شراؤه لنفسك، لأن الوكيل لا يشتري من نفسه لنفسه، إلا بشروط بيّنها أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104531
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104531
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي