العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلم أن يضمن أرملة عاجزة عن سداد دينها بعد أن تقاعد ضامنها الأول، وماذا تفعل إن لم تجد ضامنًا أو لم تستطع السداد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في كفالة العمة في أصل دينها الذي لزمها، لكن لا يجوز ضمانها في الفائدة الربوية أو غرامة التأخير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131992
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي