هل يجوز للمسلم أن يضمن أرملة عاجزة عن سداد دينها بعد أن تقاعد ضامنها الأول، وماذا تفعل إن لم تجد ضامنًا أو لم تستطع السداد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في كفالة العمة في أصل دينها الذي لزمها، لكن لا يجوز ضمانها في الفائدة الربوية أو غرامة التأخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131992
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131992
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي