هل يعتبر الأجر المكتسب من العمل كمشرف على الصراف الآلي لمؤسسة بنكية ربوية حراماً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في عمل المرء فيما لا يباشر فيه محرمًا، ولا يُعين عليه إعانة مقصودة أو مباشرة، كالإشراف على الصراف الآلي الذي قد يستخدمه عملاء البنك الربوي وغيرهم، وقد تكون المعاملة مشروعة أو محرمة، ولكن عملك لا يتضمن مباشرة أو إعانة مقصودة عليه. وقد نص مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على أن الإعانة غير المباشرة أو غير المقصودة على الإثم والعدوان لا تُحرّم، مثل بيع ما يُستعمل في دون نية الإعانة على الحرام. ومع ذلك، البحث عن عمل لا صلة له بالبنوك الربوية، فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188180
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188180
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي