ما حكم أخذ العمولة من العملاء مقابل فواتير الأجل لتغطية تكاليف المطبوعات، أتعاب المتابعة، ورسوم التأخير؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما كان من العمولة مقابل مطبوعات وأتعاب تحصيل فلا حرج فيه، بشرط أن يكون قدرًا ثابتًا لا يزيد بزيادة ، وإلا كانت حيلة على . أما رسوم التأخير فهي ربا صريح محرم، وهي كمقولة أهل الجاهلية "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وقد حرمها الله بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68804
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68804
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي