العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ العمولة من العملاء مقابل فواتير الأجل لتغطية تكاليف المطبوعات، أتعاب المتابعة، ورسوم التأخير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما كان من العمولة مقابل مطبوعات وأتعاب تحصيل فلا حرج فيه، بشرط أن يكون قدرًا ثابتًا لا يزيد بزيادة ، وإلا كانت حيلة على . أما رسوم التأخير فهي ربا صريح محرم، وهي كمقولة أهل الجاهلية "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وقد حرمها الله بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68804
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي