ما حكم أخذ عمولة من مورد، مقابل مساعدته لدخول قائمة الموردين، وعن كل أمر توريد يحصل عليه، علمًا بأنني لا أملك قرار اختيار الموردين، ودوري يقتصر على جمع العروض وتقديمها لإدارة المشتريات، وهل يختلف الحكم إذا لم أقدم له أي تسهيلات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أخذ العمولة إلا بإذن صاحب أو المدير المسئول، ولا يجوز تقديم تسهيلات لمورد دون غيره أو في اختياره بغير حق، بل يجب السعي فيما فيه مصلحة الشركة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103026
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103026
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي