ما حكم أرباح الأسهم والسندات والزكاة الخاصة بها ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الأسهم حسب نوع ؛ ففي الشركات الصناعية المحضة تجب الزكاة في الأرباح إذا بلغت نصاباً وحال عليها ، أما الشركات التجارية المحضة فتجب الزكاة في الأسهم (أصلاً وربحاً) بقيمتها السوقية. وإذا قصد المساهم التجارة في الأسهم الصناعية فتجب الزكاة فيها. أما الشركات الصناعية والتجارية معاً، فتجب الزكاة في أسهمها بعد حسم قيمة المباني والآلات. وتجب الزكاة في السندات كل عام إذا بلغت نصاباً، في رأس المال فقط؛ لأن الفوائد ربا يجب التخلص منها. ولا يجوز شراء السندات ذات الفائدة أو المساهمة في شركات معاملاتها محرمة شرعاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39513
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39513
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي